https://myinformationisuseful1.blogspot.com/


لائحة المخازن | مقدمة فى لائحه المخازن والمشتريات (تنقيح نصوص مواد اللائحة )

صدرت أول لائحة مخازن ومشتريات في مصر سنة 1912 ثم صدرت اللائحة الثانية للمخازن
والمشتريات في 6 يونية 1948 .

انفصلت الأحكام الخاصة بالمشتريات بصدور القانون 236 لسنة 1954 ثم أعقب ذلك صدور
القانون 9 لسنة 1981 ثم صدور القانون 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات
ولائحته التنفيذية وأخيرا صدور القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

ومنذ أن صدرت لائحة المخازن في السادس من شهر يونية سنة 1948 وكانت تسمي بلائحة
المخازن والمشتريات وبصدور القوانين المشار اليها أصبحت تسمى لائحة المخازن هذا وقد ادخل
عليها العديد من التعديلات أهمها استبدال نص المادة 55 بقرار وزير المالية رقم 1458 لسنة
1996 وحيث نص القرار في مادته الثانية / ثانيا على " تسري أحكام هذه المادة على كافة
الدفاتر والاستمارات والمستندات المخزنية ويلغى كل حكم يخالف ذلك" ويعد هذا التعديل تعديلا
جوهريا لا ينصب فقط على أحكام المادة 55 ولكن يمتد إلى كافة مواد اللائحة التي تشير الي
تنظيم العمل بالنماذج والسجلات التي تم تعديل مسمياتها.

هذا وقد حاولنا هنا من خلال هذه الأطروحة تنقيح نصوص مواد اللائحة بما يتفق مع تعديل
نص المادة 55 فقمنا باستبدال مسميات كافة الدفاتر والاستمارات بما يتفق مع هذا التعديل وقد
راعينا إنهاء أطروحتنا بالمواد المتعلقة بمسألة تنظيم أعمال المخازن في قانون التعاقدات
الحكومية واللائحة المالية للموازنة والحسابات.

داعين المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالص لوجهه.


لائحة المخازن ( 1 )

أحكام عامة

لائحة المخازن: -

مادة 1 – يعمل بهذه اللائحة في كل ما يتعلق بمخازن الحكومة والورش والمعامل وما في حكمها،من شراء الأصناف وتسلمها وتخزينها وصرفها وإرجاعها وبيعها، وإمساك الحسابات الخاصة بها.

وهذه اللائحة تلغى ما سبقها من لوائح وتعليمات ومنشورات.

تعديل وتفسير اللائحة:

مادة 2 – كل تعديل في أحكام هذه اللائحة يكون بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية ولا يجوزالخروج عن نصوص هذه اللائحة، إلا بإذن من وزارة المالية التي هي المرجع في تفسيرها وكيفية تطبيقها.

الإلمام بأحكام اللائحة:

مادة 3 – يجب على كل من يكلف بعمل من أعمال المخازن أن يلم بجميع أحكام هذه اللائحة وبتعديلاتها، فلا يقبل أي دفع من الموظف أو دفاع عنه لخطأ يرتكبه أو لمسئولية يقع فيها، بحجة جهله أحكام هذه اللائحة وتعديلاتها، أو عدم مرانه المران الكافي على العمل المكلف به

لوائح خصوصية:

مادة 4 - لا يجوز أي تعديل، فيما تكون وزارة المالية قد سبق أن أقرته لبعض الوزارات والمصالح من لوائح خصوصية، فيما يتعلق بكيفية حفظ وتوزيع واستعمال الأصناف وكل تعديل يري إدخاله عليها يجب أن تقره وزارة المالية .

التأمين على المخازن:

مادة 5 ( 1) - لا يجوز التأمين على موجودات المخازن الحكومية وأيضا الممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة ضد أي خطر من الأخطار كالحريق أو السرقة أو الغرق .... إلخ 

ويستثنى من ذلك:

1- مشتملات دور سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية التي يري الوزير المختص التأمين عليها.

2 - الأصناف الهامة التي يري الوزير المختص التأمين عليها لظروف خاصة.

 

( 1) ( المادة )( 5) معدلة بقرار وزير المالية رقم 261 لسنة 1983 - الوقائع المصرية العدد رقم 297 في 31 / 12 / 1983
يرجع للمادة 167 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص على:
(لا يؤمن على ممتلكات الحكومة ومشترياتها يستثني من ذلك المهمات والادوات التي يري الوزيرالمختص لظروف خاصة التامين عليها كما يستثني التأمين ضد الأخطار التي تلحق بالغير من جراء النقل الميكانيكي)

تابع فى المره القادمه الباب الأو ل الإدارة والمخاز ن

Post a Comment

ضع تعليقك هنا

أحدث أقدم